Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المجسلة. ( المادة1) بم ان " الضزورات تبيج المحظورات .
و بعناها قيلن في الامثالهنالشرغية . اللاتينية : 0" الضرورة لا: قانون 2/1 ها::1 : . وزان الامثلة على تطبيق هذه القاعدة عذيدة . منها الاعذار التي اصفر السن والجنون والمرض والاكراه سقط التكاليف الشرعية ، كص : وقب: درسب: الفقهاء المسلمون هذه الاعنباربصورة والنبسيان بوالجهلن شك خانصة في :كتب اصول الفقه . وبحن سنوضخ بعض اجكامهافي بابب. افلية التغاقد ، من كتابنا " النظرية: العامة للموجبات والعقود في الشريغة الاسلامية .
: . ومنها التيسيز للعسر و " عموم. البلوي " : مثاله اذا تحقق عسر المديون عن اداء دينه جاز تقسيط الدفع عليه ، عجلا . بالآية الكويمة " وان كان ذو تعسرة فنظرة الى ميشرة" f . وهذ التقسبيط :والامهال اسماه قانون الموجبات اللبناني "الاجل الممنوح"3 وكذلك في المجلة ، لو استأجر آحد زورقأ على مدة معينة وانقضت المدة والزورقفي وسط البحر: ، فالاجارة تمتد بسبب الضرورة حتى الوصول الى الساحل ، ولا يجبر المستأجر على تسليم الزورق قبل ذلك لملدة:480.) .
: ومنها ايضا تجويز بعض المعاملات والمسائل بسبب احتياج الناس
ن (1) 37 1100 (2) سورة البقرة (2) 280 . وفعل "كان هنا جاء تاما ، بمعنى وقعوحدث .
وقيل جاء ناقصا على جذف الخبر ، وتقديره " وان كان ذو عسرة، غزيما لكم* .
ظر تفسير الفخر الرازي ، ج2 ص 360 . .
(3) في المادة 115 منه" نقلا عن التعبير الفرنسي * 466.ح aل 2616
Bogga 247