Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
فصسالة الاضطرار او الضرورة ، كما رأينا ، هي يعرف الاصوليين ، ما التجا فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او عقله او نسبله من الهلاك . والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة . اما الكياليات ، فهي ما وقعت " موقع التزيين والتحسي" .
وبهذه القاعدة اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فقالت:" المشقة جلب التيسير . يعني ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة . يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك . ومأ جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة" ( المادة 17) .
وكذلك جاء في المجلة بنفس المعنى : " الامر اذا ضاق اتسع عني اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع" ( المادة 18) .
وهي من قول الشافعي " اذا ضاق الامر اتسع" . وقد عكسه الغقهاء ايضا ، فقالوا : "اذا اتسع الامر ضاق1 .
الضرورات نبيع الحظورات قال الغزالي :" جميع المحرمات تباح بالضرورة"2 . وجاء في القواعد الكلية الواردة في الاشباه والنظائر3 ، والمنقولة في
(1) الاشياء للسيوطي، ص59 .
(2) الوجيز ، ج2 ص 216.
(3) المسيوطي (ص 60) ، ولابن نجيم (ص 34) .
Bogga 246