Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
المسقر علب النيسير جعلت الاحكلم الشرعية عامة ، بحيث لاتنظر الى حالة من الحالات ، ولا الى فرد من الافراد . بل هي تنظر الى جميع الحالات. والى جميع الافراد .
الاد . إن هذه الصفة : تجعل من: تطبيق. الاحكام في بعض الاحيان جرجا على الناس وتجعل الافراط في التمسك بالقانون ينقلب الى ظلم وضرر ، او كما قال الغزالي "كل ما تجاوز حده انعكس الى ضده "1 . لذلك اقتضى التيسير على الناس ، وعدم مراعاة - الاجكام. العامة في بعض الاجوال: الاستثنائية ، رفعا للضرر ودفع لمشقة .
وقد استند الفقهاء الحنفية بذلك الى الاستحسان ، واستند المالكية. الى التعليل بالمصالح : المرسلة . ثم عارض بعض علماء الاصول بهذا الاستنساب للمصلحة ، ابو بعبارة الغزالي بهذا: الاستصلاح.
ولكن جمهور الفقهاء قبلوا به ، واستندوا بذلك الى الكتاب والسنة وسابقات عمر بن الخطاب . ولقد أوضحننا في الفصول
(9) كما بنقله البيوظي في الاشياه (صن 59) م ويمعناه جاء في المثل اللاتيني : .648a 14a 600d08 232d21a .*.ا منتهى المدل منتهى للظلم
Bogga 244