Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وبعبارة اخرى ، ان القواعد الكلية ليست الا مباديء عامة جامعة لاكثر الجزئيات ، ومبنية على اساس الاغلبية . لذلك كان يعضها لا يخلو من مستثنيات وتقييدات ، كما سنري في محله .
فوجود هسذه المستثنيات او التقييدات لا يغير صفة العموم هذه القواعد .
اما فائدة القواعد الكلية بحسب المجلة ، فهي تسهيل فهم المسائل والمباديء ليس الا. فعليه ، لا يصح للقاضي الاستناد اليها في احكامه ما لم يوجد عليها نص صريح في الحديث الشريف كقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من انكر " ، او ما لم تكن منقولة عن الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي . وهكذا ورد في تقرير جمعية المجلة الى الصدر الاعظم : "ان حكام الشرع ، م لم يقفوا على نص صريح ، لا يحكموا بالاستناد الى واحدة من هذء القواعد" .
وبالجملة ، هذه القواعد العامة بليغة العبارة ، محكمة التركيب، شبه بمبناها ومعناها الامثال القانونية المعروفة عند الغربيين . ونحن نذكر ما يقابلها من تلك الامثال عند ايضاح كل منها ، على سبيل اتمام الفائدة . وهذا الشبه مفروض وجوده في معظم القواعد الكلية ، لما قدمنا من الاسباب.
ولقد مر معنا بعض هذه القواعد ، عند الكلام في القياس والاجتهاد وتغير الاحكام . ونحن نفسر البعض الآخر في هذ الباب ، على ان نجمع في فصل واحد كل ما كان منها مرتبط بغيره ، او ما كان مستندا الى تعليل واحد او متقارب ، وعلى
Bogga 242