Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
04 المسماة * ، وهذه لم يكنالرضى وحده كافيا لانعقادها ، بل انه كانت تستوجب فوق ذلك تنفيذ العقد من قبل احد المتقايضين1 .
وان من درس القانون الروماني يعرف تفصيل ذلك واهميتبه العملية . اما الشرع الاسلامي فلم يتعسف الى هذا التفريق الشكلى ، بل ان المقايضة فيه ليست الا نوعا خاصا من أنواع البيع الرضاتي .
ثم ان عقدي البيع والاجارة ، وان تشابها في الشريعتين من ناحية بعض احكامهما العامة ، بسبب ارتكاز هذه على مبادى التبادل الاقتصادي والمعاملات التجارية التي استوجبت وجوده الام ان في العقدين اختلافا في احكام تفصيلية اخرى كخيار الرؤية ، وغيره من الامور العديدة .
واخيرا ، ليس في مسآلة سن البلوغ والرشد في الشريعتين سب جليه . فعند الرومان كان البلوغ محددا بتمام السنة الثانية عشرة لفتاة وتمام الرابعة عشرة للفتى .. ولكن الشريعة الاسلامية ي الرأي السائد اعتبرت ان منتهى سن اليلوغ هو خمس عشرة سنة2 .
فاذن ، ان هذه الامثلة فيها بعض المبالغة ، وعلى كل ليس فيها اليرهان المقنع على تأثر المتلمين يفقه الرومان . وانها ، بفرض
(9) 866 4 816: انظر القانون بالزوماني لجيار ، ص .64.، ومجلمنوهه بالديجستا(4 ,)..
(2) انظر المادنين 122 و 329 من مجلة الاحكام العدلية ..
(3) يوستنيانوس ، الاحكام،2 10..
Bogga 223