Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الاقرار بمقتضى المجلة1 .
: : ولتن هذا تغير في لبنان بعد صدور القوانين الحديثة . فاصح بامكان الوارث ان يثبت عكس اقرار مورثه ، اذا كان قد جرى احتيالا على القانون وبقصد حرمانه من الأرث2 .
وهذا الاصلاح التشريعي موافق لمذهب الفقهاء المسلمين القائلين بتحريم الحيل والتحيل . فقد عد ابن القيم التحيل على حرمان الواوث ميراثه من الحيل المحرمة ، وذكر من ذلك أمثلة عديدة .
منها ان يقر المورث بماله لغيره عند الموت ، بقصد حرمانت الوارث من نصيبه الارفي . ومنها آيضا آن يقول الرجل لزوجته في مرض موته : " اذا مت من مرضي هذا ، فانت طالق قبل مرضي بساعة ثلاثا " ، وذلك بقصد حرمانها من الميراث3 .
وبعد ، نستنتج مما تقدم ان الحيل جوزت عند الفقباء الحنفية وعند بعض المتاخرين من الشافعية . ولكنها كانت مكروهة عند حمد بن الحسن ، صاحب ابي حنيفة ، وكانت محرمة عند الامام الشافعي ، وعند الامامين مالك وابن حنبل واتباعهما .
فاذفن.، من الخطا آن تقول ، بصورة اجمالية ، ان الشرع الاسلامي اجاز الاحتيال على القانون ، دون تفصيل بين المذاهب
9) الماوة 154 وكذلك في المادة 1654، يعتبر الوارث والمورت " في حكم التكلم الواجد.
(2) هذا بالقياس على المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية " راجع اجتهاد محكمة الاستئثاف المدنية اللبنانية في القرازين الاعداديين عدد 13 الصادر ي6 شباط سنه 1940 ، وعذد 3 الصادر في ح2 شباط سنه 1941.
(3) اعلام الموقعين ، ج ص 154 و258 .
Bogga 200