Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
فلايركبها ، الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1 ..
وجاء ايضا عن ابن مسعود ولبن عباس انهما، امتثالا لسنة انبي ، افتيا بالنهي عن قبول هدية المدين قبل الوفاء ، لان المقصود ها تأخير الاقتضاء وتجويز الحيلة على الربا . وكذلك اتفق الفقهاء والتابعون ، ومن تبعهم من ايمة الحديث2 كالبخاري3 وغيره على منع الحيل في الاجكام ، وعلى وجوب تركها.
فمرمم هذا ، على الجملة ، هو الخلاف بين المذاهب في مسألة الحيل .
اما مجلة الاحكام العدلية ، فانها لم تنص على هذه المسآلة . بل كان شراحها ورجال القضاء يرجعون في ذلك الى اليكتب الفقهية الحنفية ، وكان اجتهادهم جاريا على قبول الحيل في الشفعة وفي غيرها . وذلك ، على الرغم من وجود القاعدتين الكليتين ان " الامور بمقاصدها ، وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ل لالفاظ والمباني"4 ..
ومن الحيل المعروفة على القانون ان يحرم المورث وارثه من ميراثه باقراره بماله للغير . فمثل هذا الاقرار ملزم للمورث في حياته ، وملزم لورثته بعد مماته . ولا يمكن هؤلاء الادعاء بابطال
(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 62)، نقلا عن ابن ماجه والبيهقي وابن منصولر م (2) اعلام الموقمين ، ج 3 ص 149- 152م (3) في كتاب الحيل من الجامع الصحيح . انظر شرح العيني ، ج 24 ص 908 ما بعدم (4) المادتان الثانية والثالثة ، وسيأتي تفسيرهم
Bogga 199