Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وبهذا المعنى جاء: في قواعد المجامع 1.، التي نقلتها مجلة الاحكام العدلية (المادة 39) ، انه " لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان" . وهي قاعدة يجب اتمامها بزيادة تغير الامكنة والاحوال وفق ما اوضحه الفقهاء .
وان هذه القاعدة تستوجب تحري المصالح التي تبنى عليه الاحكام الشرعية . ثم انه لما كانت المصالح هي علل الاحكام واساسها ، كان من اللازم ان يستتبع هذا قاعدة اخرى . وهي انه اذا زالت العلل او تغيرت ، وجب زوال او تغيير ما بني عليها من الاجكام : فلذا قيل في القواعد الاصولية، " ان الحكم الشيرعي المبني على علة يدور مع علته ، وجودا وعدما" . وقال المولى العلائي " ان الحكم الشرعي مبني على علته فبانتهائه 25 ينتهي".
امنل عن تغبير الرمام وارمهار يس من ينكر تأثير المبدأ الذي ذكرنا على تقلب الآراء واختلاف المذاهب ، ثم على تغيير الفتاوى والاحكام . الم نر كيف ترك الاملم الشافعي مذهبه العراقي القديم ، واستبدله بمذهبه المصري الجديد ، متأثرا بظروف الحياة الاجتماعية في مختلف البلدان ؟ وكذلك ألم ينقص الخراج في ايام ابي يوسف 3 عما كان
(1) المجامع وشرحه المثافع ، ص328 (2) المناقع شرح المجامغ صا319 .:وشبيه بذلك ما جاء في الامثال اللاتينية : 18 da 4 16 () كتاب الخراج لاببي يوسف ، طبع بولاق، 1302ه، ص44 .:
Bogga 172