Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasani d. 1406 AHفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
لدمهار والغلير الاجتهاد لغة معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد . واصطلاحا هو استفراغ الوسع في طلب العلم بالاحكام من ادلتها الشرعية اي بذل الهمة لاستنباط الاحكام من المصادر الاصولية التي بينا .
وهو عكس التقليد ، اي اتباع رأي الغير دون فهم ولا تدقيق اوز كما عرفه الآمدي "العمل بقول الغير من غير حجة مازمة"1 .
ولما كانت الشريعة الاسلامية شريعة الهية ، مستمدة من آصول نعروفة معينة ، منقولة كالكتاب والسنة ، او معقولة كالاجماع و القياس والاستحسان وما اليها ، كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط الاحكام من هذه الادلة ، والوسيلة لاعطائها المدى الذي تطلبته المعاملات والحاجات الاجتماعية . فكان لذلك عاملا ضروريا في تاريخ نشوء الشرع .
وقد كان المجتهدون يعملون بالتص اذا وجد ، ويأخذون بالرأي عند عدمه . فيقيسون الامور باسباهها تارة ، ويستحسنون او ستصلحون او يستدلون تارة اخرى .
كل هذا لم يكن على نحو واحد ، بل كانت المسالك فيه
(1) الاحكام ، ج3 ص194..
Bogga 152