Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
من رجال القانون1 . ويعود سبب التردد الى موضوع هذا العلم الذي يتلوسن بالآراء الاجتماعية ، ويتأثر بظروف البيئة وبمظاهر الحياة الانسانية . فلهذا اعتبره بعض القدماء فنا ، وهكذا عرفه سلسوس الروماني بانه " فن العدل والانصاف"2 .
ثانيا - الفقه علم " بالاحكام الشرعية، : لقد م معن تعريف الحكم الشرعي ومعناه . اما كلمة" الفرعية " فيقصد بها ان الاحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من افعال المكلفين في معاملاتهم اليومية . ولذا سميت احكام هذه المسائل بالفروع لتفريقها عن الاصول ، وهي الادلة الشرعية موضوع علم اصول الفقه الذي بيناه .
ثالثا - زاد الفقهاء على تعريف المجلة ان علم الفقه" مكتسب من ادلة الاحكام التفصيلية" . اذ ان الفقيه عليه ان يسند الاحكام الى ادلتها ومآخذها بالنظر والاستدلال . وقد قيل في القواعد الكلية المذكوزة في المجامع : "الاسباب مطلوبة للاحكام"3.
ان الشريعة او الشرع عند المسلمين هو ما شرعه الله تعالى (1) طالع مثلا خطاب اللورد زايت في جامعة لندن بتاريخ * تشرين الاول سنة 1934 ، المنشور في مجلة القانون الفصلية لسنة 168 ص 184 ر 646 6212 (22) رواه عنه يوستنيانوس في صدر مجسوعه الديجستا: 0162d مa 141d00: d4لa613 ال و ال25f 45 61 260 6مي . 014 (3) انظر الامدي (ج1 ص 6) ، والمجامع وشرحه المنافع (ص 319).
Bogga 17