Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الترخيص واباجة المحظورات . واجيرا ، العزيمة هي ما جوز في الاصل من الاحكام ، كما برى في العقود المشروعة مثلا .
الفقه لغة الفهم ، ومنه الآية البكريمة " وتطبع بعلى قلوبهم فهم لايفقهون"1 . اما اللصطلاج ، فقد خص بالفقه علم الشريعة وسمي العالم به فقيها2 .
وبتعريف مجلة الاحكام العدلية في مادتها الاولى: " الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية" . ولكن تعريف الفقهاء جاء اتم من هذا التعريف . فالفقه عندهم هو " العلم بالاحيكام الشبرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية " 3 . وهاك شرح التعريف : اولا - الفقه " علم* : نعم استعمل الفقهاء اجيانا كلمة العلم بعنى الفهم والمعرفة . ولكن لاريب ايضا في انهم درسوا الفقه على مانه ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، بوجه نستبين منه آنهم اعتبروه علما بالمعنى الذي نعرفه اليوم . وهذا موافق للرأي الحديث السائد4 ، برغم وجود شيء من التردد في قبول ذلك عند البعض
(8) سورة التوبة (9) 47ه.
(22) البجير .الرائق شرحكتر الدقائقي لابن نجيم (ج 1 يص 3)، نقلا عن الصحاح وضياء الحلوم ز3) الدرم المختار للحصكفي، ج 1ص.
ب (4) راجع مثلا بلانيول (القانون بالمدني ، باريس ،1922، ج1 رقم 3).، واوستن(يفي تتابه ,d41,aل .d601,a/611و 2dd61d6، لندن، 1940 04a2r. صه3) ، وكيتون ( في كتابه المبادى مبالاولية في غلم الجقوق ،0223b2dd6dل 24,a6, اندن، 130ص 1 وما بعدها)ه
Bogga 16