268

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.
وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة
مسألة
إذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.
وقيل: صيغة.
وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
لنا:
أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".

1 / 300