268Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaمن غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألةمسألةإذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.وقيل: صيغة.وقال القاضي والغزالي: لا يعم.لنا:أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".1 / 300NuqulLa wadaagWeydiiso AI