267Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaلا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله ﵇ لمنفصلمسألةقال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.كقوله ﵇ لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".1 / 299NuqulLa wadaagWeydiiso AI