186Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaعلي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.وقيل: بتوقف الاشتراك.وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.1 / 218NuqulLa wadaagWeydiiso AI