185

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا: فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته. وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه. مسألة بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي. والصيرفي - منا - قال: بالفور. وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي

1 / 217