185Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaوعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفوربعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.والصيرفي - منا - قال: بالفور.وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي1 / 217NuqulLa wadaagWeydiiso AI