178Faiqالفائق في أصول الفقهSafi Hindi - 715 AHالصفي الهندي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaوعن العرف:بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.تنبيه:النهي بعد الأمر كالأمر بعده.وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.مسألةالأمر لا يدل على التكرارفقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.1 / 210NuqulLa wadaagWeydiiso AI