177

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة الأمر بعد الحظر كقبله وقيل: للإباحة. وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب. لنا: ما سبق وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل. لهم: نحو: ﴿وإذا حللتم﴾ [المائدة: آية ٢]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته. وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: آية ٥]، ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ [البقرة: آية ١٩٦]. وقوله ﵇: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

1 / 209