Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It
استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها
Noocyada
أين شئتم وكلمة: أين شئتم، تدل على تعدد الأمكنة: اجلس أين شئت ويكون هذا تخييرا بين الأمكنة. (^١)
النتيجة:
يرجح بلا شك قول السمعاني ومن وافقوه ممن قبله أو بعده لعموم الأدلة الصحيحة، أما القول بأن تفسير قوله تعالى ﴿أَنَّى﴾ هو التخيير فهذا باطل بل المراد (كيف شئتم) وما ثبت عن عمر ﵁ المنقول عن نافع من القول بالجواز فهذا مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعقل أن يقوله ﵁، والصحيح الذي ثبت هو أن عمر بن الخطاب ﵁ جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله هلكت فقال وما الذي أهلكك؟ " قال: حولت رحلي البارحة قال: فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. (^٢)
ولا أصرح ولا أدل على التحريم من ما قد ذكر في الصحيح من حديث جابر ﵁ قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد
(^١) انظر: مفاتيح الغيب (٦/ ٦٢)، والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٦٠٨)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٧٢٥). إضافة إلى ما ذكروه من الحجج الواهية مثل حجتهم بالتمسك بعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.
وحجتهم بأنه لو توافقنا على أن الرجل لو قال للمرأة: دبرك عليّ حرام ونوى الطلاق أنه يكون طلاقا، وهذا يقتضي كون دبرها حلالا له. انظر: مفاتيح الغيب للرازي (٦/ ٦٢).
(^٢) رواه البيهقي في سننه - كتاب النكاح - باب إتيان النساء في أدبارهن - حديث ١٣٩٠٣ (٧/ ١٩٨)، ورواه ابن حبان في صحيحه - كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في اعجازهن - حديث ٤٢٠٢ (٩/ ٥١٦)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، انظر: المصدر السابق.
1 / 139