200

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفًا عامًا على الناس كلهم، من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - صفة التصرف. ٣ - ما يتفرع عن القاعدة. الموضع الأول: تحرير القاعدة: معنى القاعدة: أن تصرف الحاكم على المحكومين بطريق الولاية عليهم (١). وقيل: بطريق الوكالة لهم (٢). الموضع الثاني: صفة التصرف: اختلف في تصرف الحاكم عن المحكومين على قولين: القول الأول: أنه بطريق الولاية عليهم، باعتباره واليًا على من يدخل تحت ولايته. القول الثاني: أنه يتصرف بطريق الوكالة عنهم، باعتباره وكيلًا لكل واحد ممن يدخل تحت وكالته. الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة: مما يتفرغ على هذا الخلاف: عزل الحاكم.

(١) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧). (٢) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧).

1 / 201