199

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر. ٢ - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر. ٣ - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر. المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر: إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا. المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر: إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ. المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر: وفيه مطلبان: ١ - نفوذ الفسخ. ٢ - ما يترتب على عدم النفوذ. المطلب الأول: نفوذ الفسخ: إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه. المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ: إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك. * * *

1 / 200