Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
120

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك. هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها. الشرح: والبحث فيها في ثلاثة مواضع: ١ - صياغة القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - انعقاد العقود بالكنايات. الموضع الأول: صياغة القاعدة: يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (١). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك. ٢ - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها. ٣ - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله. الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات: اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.

(١) القواعد (١/ ٢٧٤). والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٢٦٤). (٢) القواعد (١/ ٢٧٤). والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٨١).

1 / 121