٣ - أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، في صحتها.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، جعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه (١).
وقيل: يفسد العقد (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا شرط العوض في العارية.
٢ - اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال.
٣ - إجارة الأرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها.
٤ - عقد السلم حالًا.
٥ - تحريم الزوجة بنية الطلاق.
الموضع الثالث: أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها في صحتها:
اختلف في ذلك على قولين.
القول الأول: أنها تصح، وتحمل على ما يمكن تصحيحه منها.
القول الثاني: أنها تفسد.
* * *