127

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

(غ / ب) وَمِنْهَا: مَا لَو كَانَت الْفُلُوس النافقة ثمنا فِي البيع، أَو كَانَت قرضا، فغلت أَو رخصت بعد عقد البيع أَو بعد دفع مبلغ الْقَرْض، فَعِنْدَ أبي يُوسُف: تجب عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم عقد البيع وَيَوْم دفع مبلغ الْقَرْض (ر: رد الْمُحْتَار، من أَوَائِل كتاب الْبيُوع، عِنْد قَول الْمَتْن: وَصَحَّ بِثمن حَال ومؤجل إِلَى مَعْلُوم، وَبِخِلَاف جنسه) وَنقل هُنَاكَ تَرْجِيحه عَن الكثيرين، فقد أوجبوا قيمَة الْفُلُوس النافقة يَوْم البيع، وَقيمتهَا يَوْم دفع الْقَرْض، فِي صُورَة مَا إِذا غلت، دفعا للضَّرَر عَن المُشْتَرِي والمستقرض، وأوجبوا قيمتهَا كَذَلِك فِي صُورَة مَا إِذا كسدت أَو رخصت، دفعا للضَّرَر عَن البَائِع والمقرض. هَذَا وَالَّذِي يظْهر أَن الْوَرق النقدي الْمُسَمّى الْآن بالورق السوري الرائج فِي بِلَادنَا الْآن، وَنَظِيره الرائج فِي الْبِلَاد الْأُخْرَى، هُوَ مُعْتَبر من الْفُلُوس النافقة، وَمَا قيل فِيهَا من الْأَحْكَام السَّابِقَة يُقَال فِيهِ، لِأَن الْفُلُوس النافقة هِيَ مَا كَانَ متخذًا من غير النَّقْدَيْنِ - الذَّهَب وَالْفِضَّة - وَجرى الِاصْطِلَاح على اسْتِعْمَاله اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ، وَالْوَرق الْمَذْكُور: من هَذَا الْقَبِيل. وَمن يَدعِي تَخْصِيص الْفُلُوس النافقة بالمتخذ من الْمَعَادِن فَعَلَيهِ الْبَيَان. (تَنْبِيه) إِن مَا نَقَلْنَاهُ من أَحْكَام الْفُلُوس النافقة عَن " رد الْمُحْتَار " قد ذكره كَمَا ترى فِي صُورَتي البيع وَالْقَرْض، وَلَا يخفى أَن الثّمن فِي البيع والمبلغ الْمَدْفُوع فِي الْقَرْض يثبتان فِي ذمَّة المُشْتَرِي والمستقرض، وهما من المضمونات، وَالْحكم فِيهَا هُوَ مَا نَقَلْنَاهُ. أما لَو كَانَت الْفُلُوس النافقة معقودًا عَلَيْهَا ومدفوعة فِي عقد تعْتَبر فِيهِ أَمَانَة فِي يَد الْقَابِض، كالمضاربة، فَإِن رب المَال إِذا أَرَادَ اسْتِرْدَاد رَأس مَاله من الْمضَارب فَلهُ أَن يسْتَردّ مثله لَا غير، من غير أَن ينظر إِلَى غلاء أَو رخص، وَله أَن يقاسم الْمضَارب مَال الْمُضَاربَة وَيَأْخُذ مِنْهُ بِقِيمَة رَأس مَاله وَتعْتَبر فِيهِ الْقيمَة يَوْم الْقِسْمَة لَا يَوْم الدّفع، فقد نقل فِي كتاب الْمُضَاربَة من " رد الْمُحْتَار " قبيل المتفرقات، عَن الْقنية مَا لَفظه: أعطَاهُ دَنَانِير مُضَارَبَة ثمَّ أَرَادَ الْقِسْمَة، لَهُ أَن يَسْتَوْفِي دَنَانِير وَله أَن يَأْخُذ من المَال بِقِيمَتِهَا وَتعْتَبر بِقِيمَتِهَا يَوْم الْقِسْمَة لَا يَوْم

1 / 174