126

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

عَن شَارِح الْمَنْظُومَة الْوَهْبَانِيَّة أَنه توقف فِي جَوَاز قَضَاء القَاضِي على عدوه، وَقَالَ: لم أَقف على هَذَا فِي كتب أَصْحَابنَا، ثمَّ بحث أَنه إِذا كَانَ قضى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ فَيَنْبَغِي أَن لَا ينفذ، وَإِن بِشَهَادَة الْعُدُول وبمحضر من النَّاس فَيَنْبَغِي أَن يجوز. انْتهى. وَالْمَنْقُول فِي الْمَذْهَب عدم الْجَوَاز بِلَا تَفْصِيل، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَلَا عِبْرَة بالبحث إِذا خَالف الْمَنْقُول. (ظ) وَمِنْهَا: أَن المعروفين بالدعارة وَالْفساد يستدام حَبسهم حَتَّى تظهر تَوْبَتهمْ (ر: أحد فُصُول الْقسم الثَّالِث من الْكتاب فِي الْقَضَاء بالسياسة الشَّرْعِيَّة من " معِين الْحُكَّام "، صفحة / ٢١٥ و٢١٨ / نقلا عَن الْخُلَاصَة) . فقد جوزوا إدامة حَبسهم إِلَى أَن تظهر عَلَيْهِم عَلامَة التَّوْبَة، من غير أَن يثبت عَلَيْهِم بِالْقضَاءِ بطريقه الشَّرْعِيّ مَا يُوجب ذَلِك بعد أَن كَانَت دعارتهم مستفيضة مَعْرُوفَة، دفعا لضررهم عَن الْعباد، وَلَو أنيط ذَلِك بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِم بطريقه الشَّرْعِيّ لملؤوا الدُّنْيَا فَسَادًا لندرة ثُبُوته عَلَيْهِم بِالْبَيِّنَةِ أَو بإقرارهم. (غ) وَمِنْهَا: أَن الْمُدَّعِي إِذا انْكَشَفَ للْحَاكِم أَنه مُبْطل فِي دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يؤدبه، وَأَقل ذَلِك الْحَبْس، ليندفع بذلك أهل الْبَاطِل واللدد (ر: الْفَصْل الثَّانِي من الْقسم الثَّالِث من " معِين الْحُكَّام " الْمَذْكُور) . وَالظَّاهِر أَن مُرَادهم بالمبطل فِي دَعْوَاهُ: من تعمد البطل فِيهَا، لَا كل من ظهر أَن الْحق فِي جَانب خَصمه. (غ / أ) وَمِنْهَا: عدم تصحيحهم عزل الْوَكِيل بِبيع الرَّهْن فِيمَا لَو وَكله بِبيعِهِ وإيفاء الدّين من ثمنه إِذا لم يؤد الدّين عِنْد حُلُول الْأَجَل، وَعدم تصحيحهم عزل وَكيل الْخُصُومَة إِذا كَانَ تَوْكِيله بِطَلَب الْمُدَّعِي عِنْد إِرَادَة الْمُدعى عَلَيْهِ السّفر، لِأَن عزل الْوَكِيل فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يضر بِحَق الْمُرْتَهن فِي الأولى وبحق الْمُدَّعِي فِي الثَّانِيَة، كَمَا نصوا عَلَيْهِ فِي الرَّهْن وَالْوكَالَة. وَمثل هَاتين الصُّورَتَيْنِ: مَا لَو اشْترى شَيْئا بِخِيَار للْمُشْتَرِي وَأخذ وَكيلا من البَائِع ليرد عَلَيْهِ الْمَبِيع بِحكم الْخِيَار إِذا غَابَ البَائِع، فَإِنَّهُ يظْهر من كَلَامهم فِي بَاب خِيَار الشَّرْط أَنه لَا يملك الْمُوكل عَزله فِي هَذِه الْحَالة، لِأَن عَزله يضر بالمشتري.

1 / 173