Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) حكى المحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي- أنه قال: لا يجزئ الاقتصار على مسح أسفل الخف بإجماع العلماء. قلت: وفي ادعاء هذا نظر. انظر مج ح ١ ص ٥٠٣ (٢) ليس هذا وجهًا في المذهب لكنه طريق في حكاية المذهب استنادًا لما نُقل عن الشافعي ﵀. انظر ما ذكره النووي في هذا مج ح ١ ص ٥٠٣، وانظر ما ذكره الماوردي تفسيرًا لنص الشافعي في مختصر المزني. الحاوي خ ١ ص ٣٧٠. (٣) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٣٦٩ وما بعد، بداية ج ١ ص ٢٩. قلت: ونقل ابن المنذر عن كافة من يقول بالمسح على الخفين أنهم يرون جواز الاقتصار على مسح ظاهر الخف. انظر مغ ح ١ ص ٣٠٦ (٤) انظر الحاوي ج ١ ص ٣٥٧.
1 / 66