Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) ذكر ابن رشد وغيره اختلاف أهل الصدر الأول من الصحابة وبعض التابعين في أصل جواز المسح على الخفين. قال ﵀ تعالى: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال. القول المشهور: أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر، والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق. وهو أشدها. قال ﵀ تعالى: والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك .. اهـ. انظر بداية ج ١ ص ٢٨، قلت: وقد ذكر نحوًا من هذا الخلاف الماوردي في الحاوي والنووي في المجموع، ونقل عن القاضي أبي الطيب حكاية عن بكر بن داود المنع من المسح، ونقل الموفق في المغني عن ابن المنذر الإجماع في الجواز عن عبد الله بن المبارك. انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٣٥٠ مج ج ١ ص ٤٦١، مغ ج ١ ص ٢٨٣، تحفة مغ ج ١ ص ٨٣. (٢) انظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ٣١، الحاوي ج ١ عن ٣٥٣. مغ ج ١ ص ٢٨٩، معاني الآثار ج ١ ص ٧٩، تحفة ج ١ ص ٨٤.
1 / 65