Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
= الذهب فلا يباح لا يسيره ولا كثيره لا لحاجةٍ ولا لغير حاجة. انظر مغ ج ١ ص ٦٥. مج ج ١ ص ٢٩٤ الحاوي ج ١ ص ٧٨ وما بعد. الإشراف ج ١ ص ٣٦٦. (١) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار. (٢) انظر مغ ج ١ ص ٦٩،٦٨. قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأزُرِ الكفار: أحَب إلي أن يعيد. وممن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي ﵀: وإنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. يعني أشد كراهة لما علا من ثيابهم، وقد نص النووي على ما ذكرته. انظر مج ج ١ ص ٣٠١. وانظر كلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن. الحاوي ج ١ ص ٨٠ وما بعد.
1 / 47