Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك. انظر مغ ج ١ ص ٦٢ وحكي الإجماع فيه النووي وأنه لا فرق فيه بين الرجال وبين النساء، ونقل عن ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. ونقل النووي عن داود أنه قال بجواز الأكل في آنية الذهب والفضة وذكر أنه قول للشافعي قديم وبعض الأصحاب من العراقيين. والذي يخلص لي: أن تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة هو قول عامة العلماء وجماهيرهم، وأما دعوى الإجماع فإدعاء يعسر إثباته. انظر مج ج ١ ص ٢٨٩،٢٨٨، نيل الأوطار ج ١ ص ٨١ الحاوي ج ١ ص ٧٦. قلت: نص الشافعي في مختصر المزني ظاهره القول بالتحريم مع أن عبارته لا تفيد ذلك لكنه قرنها ﵀ بالحديث الوارد في النهي عن ذلك. قال الشافعي ﵀: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي ﷺ: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفة نار جهنم" والحديث هنا قاصر على الشرب دون الأكل وهو محتمل لقول الشافعي القديم. الحاوي ج١ ص ٧٦. وستأتي هذه المسألة في كتاب حد المسكرات. (٢) انظر مغ ج ١ ص ٦٤. (٣) التضبيب يعني أن يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب بعد أن يحميهما على النار. قلت: ومسألة الكتاب في غير حاجة، أما مع الحاجة بأن لا يوجد ما يضبب به سوى الفضة فيجوز وأما الذهب فالقياس يقتضي التسوية بينهما في هذا الباب وإن كان أمر الذهب أشد. انظر مج ج ١ ص ٢٩٢. وانظر في هذه المسألة. مغ ج ١ ص ٦٤. قلت: وقد فرَّق البعض بين يسير الفضة فيباح للحاجة وأما الكثير فلا، وبين =
1 / 46