Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) واتفقوا على نجاسة بول الآدمي غير الرضيع، وكذا رجيعه وغائطه. انظر بداية ج ١ ص ١٠٦، مغ ج ١ ص ٧٣١. مج ج ١ ص ٥٠٣، تحفة ج ١ ص ٤٩. قلت: وقال الموفق في مسأله بول الغلام (يعني الرضيع): وقال القاضي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلا كلامًا يدل على طهارة بول الغلام؛ لأنه لو كان نجسًا لوجب غسله. انظر مغ ج ١ ص ٧٣٤. (٢) أما المجزئ في تطهير بول الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن فثلاثة مذاهب. الأول: يكفي في الغلام النضح، والأنثى لابد فيه من الغسل. قال به عليُّ بن أبي طالب ﵁ وعطاء، وهو مذهب الحسن والشافعي وإسحاق وأحمد. المذهب الثاني: الذكر والأنثى سواء لابد من غسله، وهو قول أبي حنيفة والثوري. الثالث: إذا شك فيه نضح وإلا غسله لا فرق بين ذكر وأنثى، وبه قال مالك. حكاه عنه ابن رشد في البداية، وقال مالك في رواية ابن القاسم: لابد من الغسل لا فرق بين الغلام وبين الجارية أكلا الطعام أم لم يأكلا. قلت: ولعله لا تعارض بين ما نُقل عن مالك إذ يحمل ما حكاه ابن القاسم على اليقين، ويحمل الثاني على الشك والله تعالى أعلم. انظر مغ ج ١ ص ٧٣٤، بداية ج ١ ص ١١٢، المدونة ج ١ ص ٢٧. (٣) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه. انظر مغ ج ١ ص ٧٣١.
1 / 117