Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٤٣٦، بداية ج ١ ص ٧١، مغ ج ١ ص ٣٥٩، المدونة ج ١ ص ٥٨. (٢) وسواء قلنا مدة أكثر النفاس ستون أم أربعون أو غير ذلك، وأما إذا انقطع دمها بعد مضي أكثر مدة النفاس على أكثر ما قاله العلماء وهو ستون يومًا؟ فلا خلاف في أنها إذا اغتسلت جاز لها كل شيء كانت ممنوعةً منه ولا كراهة في ذلك. (٣) انظر مغ ج ١ ص٣٦٠.
1 / 116