430

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Tifaftire

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421هـ - 2000م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

شركة العنان : شركة تضمنت وكالة فقط لا كفالة . وتصح مع التساوي في | المال دون الربح وعكسه وبعض المال وخلاف الجنس . والعنان مأخوذ من ( عن ) أي | عرض . قال ابن السكيت كأنه عرض لهما شيء فاشتركا . أو من عن له إذا ظهر له | | فكأنه ظهر لهما شيء فاشتركا . أو مأخوذ من عنان الفرس لأن كلا منهما جعل عنان | التصرف في بعض المال إلى صاحبه . أو لأنه يجوز في هذه الشركة أن يتفاوتا في رأس | المال والربح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة المد والإرخاء .

شركة التقبل وشركة الصنائع أن يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ على | أن يتقبلا من الناس الأعمال وتكون الأجرة بينهما ووجه التسمية ظاهر . |

شركة الوجوه : أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوهما ويبيعا ويقبضا | وتتضمن الوكالة . وإنما سميت بالوجوه لأنه لا يشتري بالنسبة إلا من له وجاهة عند | الناس . وقيل لأنهما إذا جلسا لتدبير أمرهما ينظر كل واحد منهما إلى وجه صاحبه | لفقدان البضاعة ووجدان الحاجة . |

الشرط : في القاموس هو إلزام الشيء . ونقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول | جملة بحصول مضمون جملة أخرى والشائع إطلاقه على ما يتوقف عليه الشيء ويكون | خارجا عنه . ومنه شرط الصلاة بخلاف صفة الصلاة فإن الصفة مع أنها مشاركة للشرط | في التوقف داخلة فيها وركن منها . |

وأما التحريمة : مع أنها خارجة عن الصلاة فإنما جعلت وعدت من صفاتها | وأركانها لاتصالها بأركانها فألحقت بها مجازا مع أنها ركن داخل فيها عند بعض | أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم كما ذكر في بعض شروح كنز الدقائق وقد مر تحقيق | الشرط في التوقف وارتفاع المانع . وجمعه الشروط والشرط الذي بمعنى علامة القيامة | جمعه أشراط .

ثم اعلم أن الملك يشترط لآخر الشرطين يعني لو علق الطلاق بشرطين فملك | النكاح يشترط لآخرهما وجودا حتى لو قال إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق ثلاثا ثم | طلقها واحدة وانقضت عدتها فكلمت زيدا ثم تزوجها فكلمت عمرا تطلق ثلاثا .

ولا يخفى عليك أن المسألة على أربعة أوجه . أما إن وجد الشرطان في الملك | فيقع ما بقي من الثلاث إجماعا . أو وجدا في غير الملك فلا يقع إجماعا لعدم المحلية | والجزاء لا ينزل في غير الملك . أو وجد الشرط الأول في الملك والثاني في غير | الملك فلا يقع إجماعا لأن الجزاء هو الطلاق لا يقع في غير الملك . أو وجد الأول | في غير الملك والثاني في الملك فتطلق عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى كما يبين في | الفقه . |

Bogga 152