285

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

جهة التحت: هي المركز الذي هو نقطة في باطن الأرض وما قيل إنها نقطة موهومة فيه المراد به الموجود في نفس الأمر لأنها موجودة قطعا فليس المراد بالموهوم إلا الموجود في نفس الأمر.

الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى.

الجهاد: الدعاء إلى الدين الحق والمحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه وعن قبول الذمة.

الجهر: خلاف المخافتة. وفيها اختلاف. قال الكرخي إن أدنى الجهر إسماع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف. وقال الهندواني أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه وهو الصحيح. وفي المحيط هو الأصح وفي المضمرات هو المختار. فإن قيل لما صار إسماع غيره أدنى الجهر فما أعلاه. قلنا المراد بالغير الغير المقارن المتصل للافظ فأعلى الجهر حينئذ إسماع البعيد وأدناه إسماع القريب وأما أعلى المخافتة فهو ما كان في أعلى مراتب الخفاء وهو تصحيح الحروف من غير إسماع نفسه. وفي جامع الرموز ولا يخفى أنه لو ترك لفظ أدنى لكان أولى.

الجهاز: بالفتح والكسر رخت عروس ومسافر ومرده - وفي البحر الرائق في باب المهران في الجهاز مسألتين. الأولى: من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله المطالبة بما يليق بالمبعوث يعني إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها. ولو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصمه بعده وإن لم يتخذ له شيئا. ولو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى. ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة. وفي جامع الفصولين لو جهز بنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب عارية ففي فتح القدير والتجنيس والذخيرة المختار للفتوى أن القول للزوج. وأما إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع الجهاز هبة لا عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب وإن كان مشتركا فالقول قول الأب.

وقال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يكون قوله إنه عارية. وإن كان الأب مما لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله. وفي خزانة الروايات في المضمرات من الكبرى رجل زوج ابنته وجهز فماتت البنت فزعم أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز كان له ولم يهبه لها وأنه أعاره لها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب

Bogga 291