247

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

أن يصلي به ولو تيمم وهو محدث أو جنب لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لمس المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للأذان أو للإقامة أو لدخول المسجد أو للسلام أو لرد السلام أو لعيادة المريض أو لتعليم التيمم للغير وصلى بذلك التيمم لا يجوز كذا في الفتاوى العالمكيري.

واعلم أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما خلافا لمحمد والشافعي رحمهما الله لما ذكر في كتب الأصول. وخلاصته أن التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء عندنا وعند محمد والشافعي رحمهما الله طهارة ضرورية بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن الخلفية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما في الجوهرين أي التراب والماء لأنه تعالى نص عند النقل إلى التيمم على عدم الماء فيكون الماء أصلا والتراب خلفا ولما كان الماء أصلا والتراب خلفا وكان الطهارة حكم الأصل كان شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله لأن الخلف لا يخالف الأصل في الحكم فيجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وعند محمد والشافعي رحمهما الله الخلفية بين التيمم والوضوء أي الفعلين المخصوصين لا الجوهرين لأن الله تعالى أمر بالوضوء أولا ثم أمر بالتيمم عند العجز بقوله فتيمموا ليكون الخلفية بين الوضوء والتيمم لا بين الماء والتراب فلا يكون شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله إذ كما لهما باعتبار أنهما حكمان للماء والتراب وهو منتف فيكون شرط الصلاة في أحدهما موجودا بكماله وفي الآخر بنقصانه. واقتداء المتوضئ وأداء صلوته بالمتيمم وأدائه في ضمن أداء الإمام تفريغ عليه فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند محمد والشافعي رحمهما الله لأن المتوضئ صاحب الأصل والمتيمم صاحب الفرع وليس لصاحب الأصل القوى أن يبني صلواته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى من صلى بركوع وسجود على من يصلي بإيماء فافهم. والتيمم لمس المصحف ودخول المسجد مع وجود الماء جائز كذا في المبسوط وفي الفتاوى (العالمكيري) يجوز التيمم لمن حضرته جنازة والولي غيره فخاف أن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة صلى على جنازة بتيمم ثم أتي بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي أعاد التيمم وإن لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في المضمرات.

والتيمم لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام إذا لم يخف خروج الوقت وإلا يجوز ويجوز للمقتدي إن خاف فوت الصلاة لو توضأ ولو أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم ويبني وكذلك بعد الشروع بالوضوء إن خاف ذهاب الوقت أو فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية. ويجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في الظهيرية.

Bogga 253