[الفصل] الثاني: المستحبة.
وتستحب في مال التجارة- وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.
وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض- من مكيل أو موزون- عدا الخضراوات.
وفي الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.
وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير معاملة أيضا، وأن يتفرد المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب، في المشهور.
وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.
فنية الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.
ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.
ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.
ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،
Bogga 54