Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وفيه مقصدان:
، وفيه فصلان:
. وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.
ويشترط في الخمسة الأول: الحول.
وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.
والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.
وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.
وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينموا في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.
Bogga 53