Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
ويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو صيرورته إليه، وملأه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به كالضمان.
ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على بريء الذمة، أو من في (1) ذمته مخالف.
وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد.
فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود.
Bogga 135