311

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وقال المصنف: الخلف لفظي، ولهذا قيده بقوله: "من حيث هو" احترازًا عن الاستلزام المذكور، وليس بشئ؛ لأنا لا نسلم اتصاف المباح بالوجوب في صورة من الصور، وقد سبق تحقيقه (١).
وما يظن من أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام، فيكون واجبًا (٢) غلط؛ لأن استلزام فعل المباح لا يلاحظ فيه كونه شرعيًّا، ألا ترى أن لو لم تكن الإباحة أمرًا شرعيًّا كان الاستلزام بحاله بلا تفاوت.
قوله: "وأن الإباحة حكم شرعي".
أقول: لمّا عرَّف الحكم الشرعي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، كان شموله للإباحة واضحًا إلا أنه لما كان مظنة أن يلتبس بالإباحة [الأصلية] (٣) الثابتة في الأشياء قبل البعثة أشار إلى أن الإباحة -التي هي أحد الأحكام الخمسة المشهورة- حكم شرعي؛ لأنه مستفاد من الشرع، وإن كانت أفعال العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكمًا شرعيًا عند الأشاعرة (٤)، حتى الاعتقادات المطابقة للواقع لا تسمى أحكامًا

(١) تقدم بيان هذه المسألة وتحريرها ص/٢٤٩.
(٢) ذكر هذا الجلال المحلي في صدد استدلاله للكعبي، وقد رد العبادي على الشارح اعتراضه على المحلي، في كتابه الآيات البينات: ١/ ٢٤٦.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) يعني بهم أهل السنة كافة لأن هذا مذهبهم جميعًا.

1 / 326