310

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قوله: "وهو [غير] (١) مأمور به".
أقول: ذهب الجمهور إلى أن المباح ليس مأمورًا به، وخالفهم الكعبي.
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب، والطلب يستدعي ترجيح المطلوب، والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه (٢).
واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب.

= ينتهي الخلاف إلى أن لا خلاف؛ لأن الذين قالوا: إن المباح جنس للواجب يعنون به ما جاز الإقدام عليه، وهو بهذا المعنى يتناول الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح بالتفسير الخاص، ولا يخرج عنه إلا المحظور، والذين قالوا: إن المباح ليس جنسًا للواجب يعنون به المعنى الخاص الذي هو أحد الأحكام الخمسة، وهو المأذون في فعله وتركه شرعًا، وقد ذكر الخلاف الآمدي وابن عبد الشكور، وخرجا منه في نهاية المطاف إلى أن الخلاف لفظي.
راجع: المستصفى: ١/ ٧٣، والكاشف عن المحصول: ٨/ ٢٠٢، ٢٦٣، والإحكام للآمدي: ١/ ٩٦، والعضد: ٢/ ٦، والمحلي: ١/ ١٧٢، وفواتح الرحموت: ١/ ١١٣، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٤٢٣، وتقريرات الشربيني مع حاشية البناني على المحلي: ١/ ١٧٢، وحاشية العطار على المحلي: ١/ ٢٢٤.
(١) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ).
(٢) راجع: المستصفى: ١/ ٧٤، والروضة: ص / ٢٣، والإحكام للآمدي: ١/ ٩٥، ومختصر الطوفي: ص / ٢٩، وشرح العضد: ٢/ ٦، ونهاية السول: ١/ ١٤٠، وفواتح الرحموت: ١/ ١١٣، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٢٦، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ١٧٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / ٦٤.

1 / 325