58Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqigaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNoocyadaFiqigaويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةBogga 102NuqulLa wadaagWeydiiso AI