57Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqigaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNoocyadaFiqigaوالقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيدالفصل الثالث تكفين الميتBogga 100NuqulLa wadaagWeydiiso AI