305

Dibaj Cala Muslim

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

Tifaftire

أبو اسحق الحويني الأثري

Daabacaha

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

الخبر- السعودية

[536]

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة قد ورد النهي عن الإقعاء في عدة أحاديث فرواه الترمذي عن علي وابن ماجة عن أنس وأحمد عن سمرة وعن أبي هريرة قال النووي إن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وحمل حديث بن عباس عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض جفاء بالرجل بفتح الراء وضم الجيم أي الإنسان وضبطه بن عبد البر بكسر الراء وسكون الجيم ولم يصوبه الجمهور

Bogga 214