Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
88

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وتطهر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الاجماع (1) ولكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة: (إن الماء والنار قد طهراه) (2). وكذا الدخان للاجماع على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة.

ولو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد (3).

وكذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة، والميتة - ترابا، لقوله صلى الله عليه وآله: (التراب طهور) (4). ولو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم والصورة.

السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة. وفي الذنوب (5) قول لنفي الحرج، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله به في الحديث المقبول (6). والتأويل بالكر، وذهاب الرائحة، والأعداد للشمس، بعيد.

نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول، وصب الماء على مكانه (7).

والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها واليها، قال: ويتعدد بتعدد البول (8) وتبعه ابن إدريس في الجميع (9).

الثامن: لو طهر بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس طهر،

Bogga 130