Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).
ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.
الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).
وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).
وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).
وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.
السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802