Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
72

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

يغسله (1).

وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).

وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.

ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).

ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.

وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.

الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).

والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض

Bogga 114