Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
71

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وما في المبسوط والجمل (1) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف (2) والدم المتخلف في اللحم، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.

الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا: إجماعا، ولقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة) (3).

وكذا ميت الآدمي: للأمر بغسله والاغتسال من مسه، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) (4).

وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة، لمساواة الجزء الكل.

والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل، معارضة: بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.

وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، اجماعا وللآية في الخنزير (5).

ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا مس ثوبك كلب، فان كان يابسا فانضحه، وان كان رطبا فاغسله) (6).

وقول الكاظم (عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير (فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله (7).

وقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن

Bogga 113