Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).
قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.
ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:
(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).
وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).
وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.
Bogga 84
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802