Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
42

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).

والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).

قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.

ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:

(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).

وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.

والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).

واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.

وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).

وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).

والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.

واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.

Bogga 84