Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

Shahiidka Koowaad d. 786 AH
41

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو (1) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره.

ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.

والدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام) (3).

وألحق في المبسوط كل مالا يستبين (4).

والأولى: المنع فيهما، للاحتياط، ولمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).

فروع:

الأول: مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.

الثاني: لا فرق بين الثوب والبدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.

الثالث: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، وهو يتم في الثوب دون الماء.

وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (5) - والا لما طهر المحل.

Bogga 83