1793

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

ودخل مع الامام، فان لم يمكنه قطعها (1). وهو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوات، وهو عندي قوي، استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه.

الخامسة: يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنية الانفراد ان كان له عذر، لما رواه أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال: (ليس بذلك بأس) (2). وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع، قال: يسلم وينصرف (3). لان الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة.

ولو تعمد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد، فالظاهر أنه يأثم ويجزئه. ولو كان له عذر ولم ينو الانفراد فكذلك، لأنه انفراد بالفعل.

السادسة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده، وصحت صلاة الأمي. ولو صلى بقارئ وأمي بطلت صلاة القارئ وحده (4).

واستدرك الفاضل بأنه ينبغي التقييد بكون القارئ غير صالح للإمامة، إذ لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به، فإذا أخل بطلت صلاته وصلاة من خلفه (5).

Bogga 468