Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الرابعة: لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاة، فان كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل منها، وان كانت فريضة نقلها إلى النفل ثم إئتم به ان لم يكن امام الأصل، ليدرك الفضيلة، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن، قال: (فليصل ركعتين، ويستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) (1).
وروى سماعة، قال: سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام، فقال: (ان كان إماما عدلا فليصل أخرى ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام) (2).
ولو كان امام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.
وتوقف فيه الفاضلان من حيث كما المزية، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة (3).
وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة (4).
ويظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل إلى النفل، لأنه في معنى الابطال (5).
وفي المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم
Bogga 467
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802