Daruri Fi Usul Fiqh
الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
Baare
جمال الدين العلوي
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٤ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daruri Fi Usul Fiqh
Averroes d. 595 / 1198الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
Baare
جمال الدين العلوي
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٤ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
(١) أما في بداية المجتهد فقد ميز بين القياس وبين دلالة الألفاظ فقال: "والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطرق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا" ص ٣ج ا.
1 / 125